ابن أبي جمهور الأحسائي

121

عوالي اللئالي

اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه ، فإذا سجد أمكن الأرض من كفيه وركبتيه وصدور قدميه ، ثم اطمأن ساجدا ، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا وإذا قعد في الركعتين ، قعد على بطن قدمه اليسرى ونصف اليمنى ، فإذا كانت الرابعة ، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة " ( 1 ) ( 49 ) وروى سعيد بن جبير ، قال : حدثني ابن عباس ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال " من مشى إلى أخيه بدين ليقضيه إياه ، فله به صدقة ، ومن أعان على حمل دابته فله به صدقه . ومن أماط أذى ( 2 ) فله به صدقة . ومن هذى ( 3 ) زقاقا ، فله به صدقة وكل معروف صدقة . ( 50 ) وروى شريك عن الأعمش ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان عن عبد الله بن عمر ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها " أو قال : يكفر كل شئ الا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : أد أمانتك فيقول : أني يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال : اذهبوا به إلى الهاوية ، فيذهب

--> ( 1 ) وفى هذا دلالة على أن الفرق بين جلوس التشهدين بالصورة المذكورة في كل منهما ، وهو للندب ( معه ) . ( 2 ) وهذا يدل على أن من دفع شبهة عن الدين ، حتى لا يلتبس على الضعفاء ، كان بهذه المنزلة ، بل أعلى محلا ( معه ) . ( 3 ) أي رفع الأشياء التي يكون بين الزقاق .